أسئلة في الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
أرجو المعذرة فعندي مجموعة أسئلة أرجو الصبر علي، فقد كنت مرتاحا لبعض الأحكام ولكن نقاشي مع بعض الأخوة ادخل بعض الشك والتشويش في نفسي وأحببت أن استبين منكم جزاكم الله الخير: آسف سأضع بعض الأمثلة الرقمية للتبسيط مخافة أن أصيغ السؤال بشكل ناقص: (فرغم أنني اقتصادي ولكن كما يقولون عقلك مو معك اثنين يديرونه)
1. جزء من عملي هو في تجارة الأسهم في البورصة الأمريكية. وأنا استعمل رأس مالي لشراء وبيع الأسهم (المتاجرة) دون أن أحتفظ بها، فعندما يدور عليها الحول يكون معظمها بشكل نقد وليست أسهم، فهل أدفع الزكاة على المبلغ الذي دار عليه الحول أم أن محل الزكاة هو المبلغ كامل يوم حلول الحول؟ لنفترض المثال التالي: أنني أول رمضان الماضي :كان رأسمالي 100 ألف وبحلول رمضان (كل عام وانتم بخير، بعد ايام) سيكون رأسمالي 125 ألف، فهل محل الزكاة هو 100 ألف أم 125 ألف؟ علما أنني في بعض الأشهر خلال السنة هبط رأسمالي تحت الـ 100 ألف بسبب الخسائر.
2. إذا كان جوابكم عن السؤال الأول بأن محل الزكاة هو 125 ألف، فقد كنت للسنوات الماضيات أدفع فقط عن 100 ألف (رأس المال في المثال) فهل على أن أعود وأحسب الفرق عن السنوات الماضية وأدفعها؟
3. في حال كان جوابكم عن السؤال الثاني بأنه علي أن أدفع ما فاتني عن السنوات الماضيات، فهل احتسب زيادة الزكاة التي دفعتها تطوعا في السنوات الماضيات، أم هذه لا تٌجزء عما فاتني من دفع (الأعمال بالنيات). مثلا: إذا كان على أن أدفع 5000 السنة الماضية ولكنني دفعت وقتها 6000، واليوم اجد أنه كان على أن أدفع 7500. فهل أخرج اليوم 2500 (الفرق بين 5000 و2500) أو أخرج فقط 1500.
4. اعتدت أن أدفع زكاة كل شهر ولا أنتظر رمضان لأخرج كامل الزكاة، ففي رمضان أحسب كامل المبالغ التي أخرجتها طوال السنة وأحسب المبلغ المتوجب على سنويا ثم أخرج الفرق المتبقي علي، فهل هذا جائز أم أنني على أن اخرج المبلغ كامل يوم الحول؟
5. في حال جوابكم على السؤال الرابع بأن المبلغ يتوجب يوم الحول ولا تجزء الدفعة المسبقة للزكاة، هل أعود لحسابات السنوات الماضية أيضا لدفعها؟
6. هل يصح أن يخرج الرجل من زكاته لأخته المحتاجة المتزوجة؟
7. هل يصح أن يخرج الرجل من زكاته لأخيه المحتاج المتزوج؟
8. هل يصح أن تخرج الإمرأة من زكاتها لأختها المحتاجة المتزوجة؟

آسف شديد الأسف على الأطالة وارجو من الله يجزيكم عنا كل الخير. والسلام عليكم.

الأخ الفاضل حفظكم الله:

بالنسبة لحساب زكاة مالك فلك طريقان: الأول منهما أن يكون لكل عملية تجارية حولها الخاص، فعندما تدخل في صفقة ما، فتبدأ بحساب حولها يوم بلوغها النصاب، وهي عملية أكثر دقة ولكنها تحتاج لدقة أكثر.

الطريقة الثانية: أن تبدأ الحول من يوم ما بلغ به مجموع أموالك النصاب، ثم تتم حولاً قمرياً وتحسب ما عندك مما تتوجب عليه الزكاة، فتخرج زكاة الموجود بغض النظر عن الارتفاع والانخفاض أثناء الحول. إلا إذا نزل المال تحت النصاب فينقطع الحول، ثم تبدؤه مره ثانية عندما تحقق النصاب.

- إخراج المال يكون على رأس المال والربح معاً (سواء اخترت أن تجعل لكل صفقة نصاباً أو تختار نصاباً لسائر الحول من أوله إلى آخره. وبالتالي ما قصرت فيه من سنوات سابقة فعليك احتسابه وإخراجه والله أعلم.

-هناك اجتهاد لشيخنا العلامة القرضاوي لمن ليست لهم إلا أسهم يعيشون على أرباحها (وهذا كثير وخصوصا عندنا في الشام إذ يضع إنسان ما محدود الدخل مبلغاً ليس بالكبير من المال مع أحد يشغله له، مثلاً ثلاثمائة ألف ل.س فيكون له منها ربح 8 بالمائة مثلاً أي 24 ألف ل.س فإذا أراد إخراج الزكاة لمبلغ 324 ألف ل.س (الأصل والربح) كان عليه إخراج اثنين ونصف بالمائة أي 9100 ل.س فيبقى له قط 14900 ل.س بينما إذا اعتبرنا أن الأصل معفى (ويعامل معاملة الأصول التجارية) فيكون إخراج اثنين ونصف بالمائة من أصل ال 24 ألف (الأرباح) وهي لا تبلغ النصاب فلا يكون عليه زكاة، علماً انه لوكانت عليها زكاة لكانت فقط 600 ل.س على الأرباح فقط وهذا مناسب لذوي الدخل المحدود.

ويفضل لاطلاع على اجتهاد الشيخ حفظه الله في كتاب فتاوى معاصرة المجلد الرابع، أو البحث عن الفتوى في موقعه.

- الزكاة عبادة تحتاج إلى النية ، ومادمت قد أخرجت مبلغاً بنية الزكاة فتسدد ما نقص من الأمر فقط.

يمكنك أثناء العام إخراج دفعات بنية الزكاة وفي نهاية الحول تحسب الباقي وتخرجه، وهناك من الفقهاء من أجاز إخراج الزكاة مقدماً، إلا أنه لا ينبغي القيام ذلك إلا اضطراراً ودون التوسع فيه (كي لا يستهلك ميزانية العام القادم).

- الأسئلة 6-7-8 : نعم يجوز إخراجها لكل من ذكرتهم بل هو أولى. والله تعالى أعلم

رمضانا مباركاً وتقبل الله طاعتكم

كتبه : أحمد معاذ الخطيب الحسني

أضف الرابط الدائم إلى مفضلتك.

التعليقات مغلقة.